Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

الحوادث المدرسية4/6

12 Mai 2009 , Rédigé par mazagan Publié dans #مدكرات وتشريع

اتفاقية الضمان المدرسي

الجزء الأول: مقتضيات عامة

البند الأول: الأطراف المتعاقدة

تبرم هذه الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - من جهة و شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين " سينيا " من جهة أخرى .

البند الثاني : المرجعية القانونية للاتفاقية :

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمين وللنصوص الصادرة بتنفيذه ولقانون الالتزامات والعقود، و إلى المقتضيات التالية :

 البند الثالث : موضوع الاتفاقية

 تضمن هذه الاتفاقية تأمين المخاطر التالية :

×الحوادث المدرسية كما هي معرفة في البند العاشر أسفله ؛

× المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا للفصول 78 و85 و85 مكرر و88 و89 من قانون الالتزامات والعقود .

 البند الرابع : أقساط التأمين

 تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :

×   اثناعشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛

×   ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛

×   خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :

 ¡ للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛

¡  لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية- و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي . 

البند الخامس : الحصة المخصصة للوقاية 

تستفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية – كل سنة من حصة تمثل 20 % من مجموع الأقساط الصافية السنوية - بدون احتساب الرسوم- ، كما تلتزم الشركة بدفع الحصة في متم شهر أبريل من كل سنة دراسية. 

البند السادس : تاريخ المفعول- مدة الاتفاقية- التجديد- الفسخ 

تسري هذه الاتفاقية  مدة خمس (5) سنوات ابتداء من فاتح شتنبر 2007 ، إلى غاية فاتح شتنبر 2012، قابلة للتجديد ضمنيا عند كل مدة خماسية، ما لم يعبر أحد الطرفين على خلاف ذلك بواسطة رسالة مضمونة ، ستة أشهر(6) على الأقل قبل تاريخ التجديد. ويحدد فاتح شتنبر2012 كأول تاريخ لتجديد الاتفاقية. 

البند السابع : استمرار سريان الضمان 

يستفيد كل تلميذ مؤمن طيلة سنة دراسية من التغطية لمدة شهر أثناء السنة الموالية، ابتداء من تاريخ الدخول المدرسي الرسمي على أساس أن يؤدي قسط التأمين المتعلق بالفترة الجديدة . 

البند الثامن : الاعتراضات والنزاعات 

إن النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ بنود الاتفاقية تدخل ضمن اختصاص المحاكم المختصة بالقضايا الإدارية بالرباط، وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الودية لفض النزاع، مع إمكانية اللجوء إلى استشارات خارجية تتفق عليها الأطراف المعنية . 

البند التاسع : سحب الترخيص 

تفسخ هذه الاتفاقية بصفة تلقائية في حالة سحب الترخيص للمؤمن، ويسري هذا الإجراء ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية. 

 

الجزء الثاني :  تأمين الحوادث المدرسية

البند العاشر : تعريف الحادثة المدرسية

الحادثة هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالمؤمن له بفعل غير إرادي بفعله أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي .

يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له كما هو معرف به في البند الحادي عشر أسفله، في إحدى الظروف التالية :

×   داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛

×   أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة ؛

×   أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم ؛

×   خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .

 غير أن هذا الضمان لا يشمل :

-   الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين ؛

-   الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات . 

البند الحادي عشر : المؤمن لهم

يقصد بالمؤمن لهم :

×   التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" ؛

×   التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛

×   التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛

×   أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛

×   المؤطرون، المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة .

البند الثاني عشر :  مجال الضمانات

تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :

×   الوفاة :  في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر أسفله، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق". 

×   العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".

ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.

ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :

التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13) x  نسبة العجز البدني الدائم(المحدد)

 

وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي. 

×   تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية، وذلك طبقا للتعريفة الوطنية وفي حدود السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثالث عشر أسفله . 

كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية المعرفة في البند العاشر أعلاه وذلك في حدود ألفي درهم  )2000,00 ( ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله .

وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة  درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله.

×   التعويض اليومي عن الاستشفاء : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي محدد في البند الثالث عشر أسفله .

×   نقل الجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه ، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثالث عشر أسفله .

البند الثالث عشر :  مبالغ التعويضات

مجال الضمانات

مبلغ الضمانات

التلاميذ

المؤطرون

الوفاة

80 000 درهما

40 000 درهما

العجز البدني الدائم(IPP)

80 000 درهما

50 000 درهما

مصاريف الاستشفاء

20 000 درهما

لا شيء

المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية في حدود %100 طبقا للتعريفة الوطنية

16 000 درهمـا منهـا 2 000 درهما مخصصة لنقل المصاب

5 000 درهما

استبدال الأسنان

4 000 درهما

لا شيء

التعويض اليومي عن الاستشفاء

80 درهما لليوم في حدود 120 يوما

لا شيء

نقل الجثة

 

 

×     داخل المغرب

5 000 درهما

5 000 درهما

×     من الخارج

20 000 درهما

20 000 درهما

 

البند الرابع عشر :  الاستثناءات

يستثنى من الضمانات الواردة في البند الثالث عشر أعلاه :

×   الحوادث الناجمة عن فعل إرادي للمؤمن له أو تواطئه أو تواطؤ الأشخاص الذين يوجد تحت كفالتهم ؛

×   العجز الناتج عن الحوادث السابقة لتاريخ سريان هذا التأمين ؛

×   الأمراض ومضاعفاتها ماعدا الأمراض الناتجة عن الحادثة المعرفة في البند العاشر أعلاه، وكذلك الفتق والدوالي وقرحة الدوالي وآلام القطن ؛

×   الحوادث الناتجة عن  الإعاقة والتشوهات الخلقية ؛

×   العلاجات التجميلية والعلاجات غير الضرورية لشفاء الضحية ؛

×   الوفاة الناجمة عن السكر والانتحار والاختلال العقلي؛

×   الحوادث الناجمة عن مشاركة المؤمن له في التظاهرات الرياضية التالية: الفروسية ورياضة اليخت والصيد تحت الماء  واستعمال الأسلحة والطائرات الخاصة؛

×   الحوادث الناجمة عن مشاركة المؤمن له في المظاهرات والتظاهرات الاحتجاجية والإضرابات والأعمال الإرهابية وأعمال الإتلاف والاعتداء والجرائم والجنح والشجار، باستثناء حالة الدفاع الشرعي عن النفس ؛

×   الحوادث الناجمة عن الحروب والإشعاعات النووية والكوارث الطبيعية.

البند الخامس عشر :  التقادم

كل عملية ناتجة عن اتفاقية "الضمان المدرسي" تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحدث الذي أنتجها، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 36 و37 و38 من القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمين .

 الجزء الثالث :  المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي

 البند السادس عشر :  تعاريف

 ×   المؤمن لهم :

¡  مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة، عند وقوع حادثة ناجمة عنها  أو عن منشآتها أو عن تجهيزاتها أو عن تصرف مستخدميها  ؛

¡  الأشخاص العاملين بالمؤسسة أثناء قيامهم بعملهم .

×      الأغيار :     

يستثنى من  الأغيار :

¡    المتعاقد وشركاؤه بمناسبة أنشطتهم المشتركة ؛

¡   أزواج المستخدمين بالمؤسسة ؛

¡   أصول وفروع المستخدمين بالمؤسسة ؛

¡   الممثلون الشرعيون للمؤمن له ، أثناء أو بمناسبة الأنشطة المهنية للمؤسسة، إذا كان المؤمن له شخصا معنويا ؛

¡  المؤمن لهم.

×    الأضرار الجسدية :

وهي كل إصابة جسدية تلحق بأحد الأشخاص الذاتيين .

×   الأضرار المادية :

وهي كل إتلاف أو تخريب لشيء أو لمادة وكذا كل إصابة جسدية للحيوانات .

البند السابع عشر :  مجال الضمان

أ‌-   المسؤولية المدنية :

يهدف تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسات التعليمية إلى ضمان الآثار المالية الناجمة عن  المسؤولية المدنية للمؤمن له تطبيقا للفصول 78 و85 و 85 مكرر و88 و89 من قانون الالتزامات والعقود، نتيجة الأضرار الجسدية والمادية للأغيار، أو الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالتلاميذ عندما يتواجدون تحت حراسة مؤسسة التربية و التعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة، في حدود المبلغ المحدد في البند الثامن عشر أسفله.

غير أن الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالتلاميذ لا يمكن تعويضها بموجب ضمان "المسؤولية المدنية" إلا في حالة الخطأ المنسوب لرئيس المؤسسة أو تابعيه، والمتعين إثباته من طرف طالب التعويض طبقا للقانون .

ب‌- التسممات الغذائية :

يمتد ضمان المسؤولية المدنية لمؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة في حالات التسممات الغذائية التي قد تلحق التلاميذ نتيجة تقديم مواد غذائية أو مشروبات داخل مطاعم المؤسسة أو بمناسبة التظاهرات  المنظمة من طرفها.

ويشمل هذا الضمان مخلفات وآثار التسممات الغذائية التي قد تظهر خلال سنة التأمين.

ويخصم مبلغ التعويض عن التسممات الغذائية من السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثامن عشر أسفله، حسب عدد وطبيعة ومصدر حوادث التسممات الغذائية الموالية.

كما يجدد سقف مبلغ الضمان ضمنيا مع بداية كل سنة تأمين.

البند الثامن عشر :  سقف الضمانات

يحدد سقف الضمانات المنصوص عليها في هذا الجزء حسب سنة التأمين وفق ما يلي :

×   2.2500.000 درهما بالنسبة للأضرار الجسدية ؛

×   1.000.000 درهما بالنسبة للتسممات الغذائية ؛

×   1.500.000 درهما بالنسبة للأضرار المادية .

البند التاسع عشر :  الاستثناءات

يستثنى من ضمان المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة :

×   الأضرار التي يسببها التلاميذ للأغيار في حالة عدم تواجدهم تحت حراسة المؤسسة ؛

×   الأضرار الناتجة عن خطإ إرادي للمؤمن له أو ممثليه الشرعيين ، إذا كان المؤمن له شخصا معنويا ؛

×   الأضرار التي تسببها الحروب الأجنبية ( وتقع مسؤولية الإثبات على عاتق المؤمن له)، والحرب الأهلية والتظاهرات الاحتجاجية والإضرابات وحالات إغلاق المؤسسة والأعمال الإرهابية وأعمال الإتلاف المرتكبة في إطار العمليات الإرهابية والتخريبية المدبرة ( وتقع مسؤولية الإثبات على عاتق الشركة )؛

×   الأضرار الناتجة عن الإعصارات والزوابع والعواصف والفيضانات (بما فيها تلك التي يسببها انهيار الحواجز والسدود) ، وكذا عن الزلازل والأمواج العاتية وباقي الكوارث التي لها طابع القوة القاهرة؛

×   الأضرار التي تسببها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجارات وانبعاث الحرارة والإشعاعات النووية أو الناتجة عن تحول نوات الذرة أو الإشعاعات وكذا الحوادث الناتجة عن آثار الإشعاعات بفعل التسريع الاصطناعي للجزيئات ؛

×   الغرامات والمصاريف المترتبة عنها ؛

×   الأضرار التي يسببها التلوث البيئي و تلوث المياه و الأرض ؛

×   الأضرار التي تسببها :

¡   العربات البرية ذات المحرك ؛

¡   العربات البرية المعدة للربط بعربة برية ذات محرك والمخصصة لنقل الأشخاص والأشياء ؛

¡   كل آلة برية مربوطة بعربة برية ذات محرك ؛

¡   كل آلة عائمة أو هوائية، وكل عربة جوية أو بحرية أو نهرية أو بحيراتية ؛

×   الأضرار الناجمة عن الأشغال والأعمال التي يقوم بها المؤمن له بعد الانتهاء من إنجازها، أو عن المعدات والمواد التي يقوم بتسليمها بعد انتهاء عملية التسليم ؛

×   الأضرار التي تلحق بالممتلكات كيفما كانت طبيعتها(بما فيها الحيوانات)، إذا كان المؤمن له أو المسؤول عن الضرر أو كل شخص مؤمن مسؤول مدنيا بصفته مالكا أو مكتريا أو حارسا لها، أو مستعملا بإحدى الحالات المشابهة لها، أو مكلفا باستعمالها أو إصلاحها أو نقلها لأي سبب من الأسباب ؛

×   الأضرار الناجمة عن حيازة أو استعمال المؤمن له للمتفجرات؛

×   الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق و الانفجارات والمياه والسرقات ومحاولات السرقة والخسائر الغير مادية ؛

×   الأضرار التي تنجم بسبب ممارسة المؤمن له لإحدى الرياضات التالية : الصيد- الرماية بالأسلحة النارية أو بالرصاص- الإبحار أكثر من 5 أميال من السواحل- ركوب الأمواج- aeroplage- الصيد والغطس بالمغطسة (في الأعماق) – الرياضات الجوية مثل قيادة الطائرات والطيران الشراعي والمناطيد والقفز بالمظلة- الفروسية باستثناء الدروس المؤطرة من طرف مدرب- دراسة المغارات والكهوف- كيرلنغ- الجدو والرياضات المماثلة أو المرافقة له، تسلق الجبال مع مرافق أو عن طريق حبل غليظ- varappe –  -  skeletton لعبة التزحلق على الجليد-   -ski au tremplin الهوكي على الجليد- الألعاب البهلوانية وجميع الرياضات الممارسة بصفة مهنية .

 البند العشرون :  التقادم

 عملية ناتجة عن المسؤولية المدنية في إطار اتفاقية "الضمان المدرسي" تتقادم بمضي سنتين ابتداء من تاريخ الحدث الذي أنتجها، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 36 و37 و38 من القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمين. 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article