Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

مرسوم 2.79.265 أبريل 1980بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات

10 Mai 2009 , Rédigé par mazagan Publié dans #cf مراكزمهن التربيةوالتكوين

 رجوع >>

 

الجريدة الرسمية عدد : 3524-(14مايو 1980) ص: 613

  

 مرسوم رقم 2.79.265 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400

                (25 أبريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات 

 

         إن الوزير الأول،

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وبناء على المرسوم رقم 1184.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2يبراير1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

 وبناء على المرسوم رقم 07.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2مارس1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30من جمادى الأولى 1400 (16أبريل1980) .

يرسم ما يلي :

الباب الأول

مقتضيات عـامـة

الفصل 1

مراكز تكوين المعلمين والمعلمات مؤسسات لتكوين المعلمين والمعلمات واستكمال خبرتهم.

وهي تقوم بتهيئ  وتسليم "دبلوم مركز تكوين المعلمين".

كما يمكن أن يعهد إليها بإجراء دراسات في ميدان البحث التربوي.

الفصل 2

 تخضع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات للسلطة المكلفة بالتربية الوطنية.

الفصل 3

تعمل مراكز تكوين المعلمين والمعلمات مبدئيا بالنظام الداخلي. غير أنه يمكن أن يكون الطلبة المعلمون خارجيين أو نصف داخليين بإذن يمنحه بصفة استثنائية نائب السلطة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويساهم الطلبة في الصوائر المترتبة عن النفقة عليهم وتحدد مقادير المساهمة في صوائر القسم الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

الفصل 4

تشتمل وجوبا كل مراكز تكوين المعلمين والمعلمات على مدرسة أو مدارس تطبيقية.

 الباب الثاني

الإدارة والتسيير

الفصل 5

          يسير كل مركز لتكوين المعلمين مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ويتم اختياره من بين :

"- المفتشين الممتازين؛

"- المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي ؛

"- مفتشي التعليم الابتدائي المتوفرين على الأقل على خمس سنوات من الخدمة" الفعلية بهذه الصفة." (1)

الفصل 6

"يساعد المدير مدير للدروس يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ويتم اختياره "من بين الأطر المشار إليها في الفصل الخامس أعلاه، وكذا من بين أساتذة السلك الثاني للتعليم "الثانوي الرسميين المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة منها "ثلاث سنوات بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات." (1)

ويجب أن يكون تكوين كل من المدير ومدير الدروس مختلفا كلما أمكن ذلك, فعندما يكون أحدهما متخصصا في علوم التربية، يجب أن يكون الآخر متخصصا في إحدى المواد الأساسية الملقنة في المدارس.

الفصل 7

يتكون موظفو مراكز تكوين المعلمين بالإضافة إلى المدير ومدير الدروس من :

- رجال للتربية؛

- رجال للتعليم ؛

- موظفين إداريين وتقنيين؛

- موظفين للخدمة.

الفصل 8

يتكون رجال التربية من :

- حارس عام للقسم الداخلي؛

- مدير المدرسة التطبيقية.

         "ويختار الحارس العام من بين:

"- المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي؛

"- مفتشي التعليم الابتدائي؛

"- أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة  " الفعلية بهذه الصفة منها سنتان بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات."(1)

الفصل 9

         "يتكون رجال التعليم من :

"- مفتشين رئيسيين للتعليم الابتدائي؛

"- مفتشين للتعليم الابتدائي؛

"- أساتذة للسلك الثاني للتعليم الثانوي؛"(1)

"- أساتذة للسلك الأول للتعليم الثانوي؛

"- معلمين من الدرجة الأولى حاصلين على إجازة تعليمية."­ (2)

"- معلمين مكلفين بالأقسام التطبيقية." (1)

وعلاوة على ذلك، يمكن استدعاء أشخاص من القطاع العام أو الخاص لإلقاء دروس في مراكز تكوين المعلمين، وتؤدى أجور هذه الدروس في شكل تعويضات على أساس المقادير والشروط المعمول بها في مؤسسات تكوين الأطر .

 

 الفصل 10

" تحدد مدة عمل رجال التعليم بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات في 21 ساعة من " التعليم في الأسبوع، ماعدا معلمي الأقسام التطبيقية حيث تحدد مدة عملهم الأسبوعية " في 30 ساعة."(1)

 

الفصل 11

         تشتمل هيئة الموظفين الإداريين والتقنيين من :

- موظفين للمصالح الاقتصادية يتكونون من ممون أو مقتصد أو كاتب ممتاز للاقتصاد، يستعين بمساعد أو عدة مساعدين؛

- موظفين للكتابة يتكونون من كاتب مكلف بالخزانة وكتاب وأعوان للتنفيذ؛

"- موظفين للحراسة يتكونون من حراس للخارجية والداخلية؛" (1) موظفين للمختبر محضرين بالمختبرات المدرسية والجامعية.

 

الفصل 12

         يتكون موظفو الخدمة من أعوان عموميين وأعوان للخدمة.

 

الباب الثالث

المهام الإدارية والتربوية

الفصل 13

 المدير

- تناط بالمدير المسؤولية التربوية والإدارية والمعنوية والمادية لمركز تكوين المعلمين ويسهر على الدروس والنظام.

- وهو مسؤول عن تطبيق البرامج والحصص التي تحددها السلطة المكلفة بالتربية الوطنية.

وينظم امتحانات ومبارات الدخول والتخرج طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل.

ويمارس سلطته على جميع الموظفين العاملين بمركز تكوين المعلمين.

ويسهر على تطبيق التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية والإقليمية، كما يسهر على احترام قواعد المحافظة على الصحة في مؤسسته وعلى ظروف حياة الداخليين.

 

 

الفصل 14

 مدير الدروس

- يساعد مدير الدروس المدير وينوب عنه في حالة تغيبه وإذا عاقه عائق .

- ويسهر على سلوك وعمل جميع الطلبة المعلمين؛

- وهو الذي يضع استعمالات الزمن وجداول الحصص، ويحضر أعمال مجلس التكوين؛

- ويراقب الدروس والتنظيم التربوي لمركز تكوين المعلمين تحت سلطة المدير؛

- ويهتم بالمحافظة على النظام؛

- وينظم الأنشطة الثقافية والأعمال التكميلية؛

- ويحرر ويوزع المذكرات تحت مراقبة مدير المدرسة؛

- كما يساهم في عمل الديمومة.

 

 

الفصل 15

  الحارس العام

     يكلف الحارس ب :

"- المحافظة على النظام ؛

"- السهر على راحة الطلبة المعلمين وعلى نظافتهم وصحتهم وحسن سلوكهم ؛

"- تنسيق التداريب التطبيقية ومراقبتها وحسن سيرها ؛

" تتبع الأنشطة الثقافية والرياضية والأعمال التكميلية؛

"- كما يساهم في عمل الديمومة. "(1)

   

 

 

الفصل 16

   المسؤول عن المصالح الاقتصادية

- يكلف المسؤول عن المصالح الاقتصادية بالمصالح الاقتصادية، ويكون مساعدا للمدير   في التسيير المادي والمالي لمركز تكوين المعلمين والمعلمات؛

- ويقوم بهذا التسيير تحت سلطة المدير ؛

- كما يساهم في عمل الديمومة.

   الباب الرابع

   مجلـس التكـوين

الفصل 17

يتوفر كل مركز لتكوين المعلمين على مجلس للتكوين يتألف من :

- مدير المركز، رئيس؛

- مدير الدروس، نائب الرئيس؛

- الحارس العام؛

"- المسؤول عن المصالح الاقتصادية"؛(1)

- مدير أو مديري المدارس التطبيقية؛

- أستاذ عن كل مادة ينتخبه زملاؤه؛

- ممثلين عن معلمي الأقسام التطبيقية؛

- ممثلين للطلبة المعلمين ينتخبهما زملاؤهم.

   ويجوز لمجلس التكوين علاوة على ذلك، أن يستدعي لأجل الاستشارة كل شخص يرى فائدة  في الاستماع إليه أو إشراكه في أشغاله.

الفصل18

- إن مجلس التكوين الذي يعتبر هيئة استشارية، يساعد بآرائه مدير المركز في أداء مهمته ؛

- يضع المدير مشروع القانون الداخلي الذي يعرض على مجلس التكوين قصد إبداء الرأي، وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية قصد المصادقة عليه كما يسهر على تطبيقه؛

- يبدي مجلس التكوين آراءه في المسائل التربوية وتنظيم الدروس وفي التنسيق بين مختلف المواد على مستوى المؤسسة ؛

- ويسهر على الظروف المادية والمعنوية للطلبة المعلمين ؛

- كما يستشار في جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة التكميلية (الأنشطة الثقافية والرياضية، الزيارات والرحلات الدراسية، الأعمال الاجتماعية وغيرها) ؛

- يجتمع مجلس التكوين باستدعاء من المدير في مستهل كل سنة دراسية عند نهاية كل ثلاثة أشهر، كما يمكن استدعاؤه للاجتماع بصفة استثنائية أو في شكل هيئة تأديبية، إذا دعت الظروف إلى ذلك؛

- ويجتمع مجلس التكوين، دون حضور المسؤول عن المصالح الاقتصادية ، في شكل مجلس للأقسام مرتين في السنة على الأقل، ويدعى لحضوره في هذه الحالة  جميع أساتذة القسم المقصود.

الباب الخامس

تنظيــم الدراسـة

الفصل 19

" تستغرق  مدة التكوين بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات سنة دراسية واحدة  ."(4) 

 

 

الفصل 20

   " يتم القبول في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات على إثر مباراة تفتح في وجه  "المترشحين الحاصلين على شهادة السلك الأول من التعليم العالي او على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو شهادة معادلة لإحداهما والمستوفين للشروط التاليـــة :

"1- أن يكونوا من جنسية مغربية؛

"2- أن يبلغوا في فاتح سبتمبر من سنة المباراة 24 سنة على الأكثر، ويمكن تمديد هذا الحد من السن إلى 40 سنة بالنسبة للموظفين الرسميين؛(4) 

" 3 - أن يتعهدوا كتابة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثماني سنوات بعد التخرج، "تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1377  " (16ديسمبر 1957) ، وبقبول المكان الذي يعينون فيه بعد التكوين."(2)

 

الفصل 20 مكررا

"يمكن بالإضافة إلى المترشحين المشار إليهم في الفصل 20 أعلاه، أن يقبل بصفة انتقالية بمراكز "تكوين المعلمين والمعلمات وإلى غاية السنة الدراسية 94-1995 ، بناء على الشهادات وفي "حدود المقاعد المخصصة لذلك سنويا، المترشحون الحاصلون على إجازة تعليمية أو شهادة "معادلة لها، والمترشحون الحاصلون على شهادة السلك الأول من إجازة تعليمية أو شهادة معادلة "لها، في حالة ما إذا بقيت مقاعد شاغرة بعد قبول المترشحين الحاصلين على الإجازة، بشرط أن "يستوفي كل من هؤلاء وأولئك الشروط المنصوص عليها في المقاطع 1،2 و3 من الفصل 20 "أعلاه، ماعدا حد السن الأعلى الذي يرفع إلى 30 سنة بالنسبة لغير الموظفين.

"غير أنه في حالة تجاوز عدد المترشحين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، عدد "المقاعد المخصصة تجرى مباراة للقبول بالمراكز المذكورة". (2)

 

الفصل 21

" يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفية تنظيم مبارتي الدخول المشار إليهما "في الفصلين 20و20 مكرر أعلاه، وعدد المقاعد الواجب شغلها سنويا بالنسبة لكل من هاتين "المبارتين، وكذا نظام الدراسة والامتحانات بالمراكز المذكورة". (2)

 

الفصل 22

يتلقى الطلبة المعلمون أثناء دراستهم تكوينا مهنيا يشتمل على :

- دروس في الفلسفة التربية، وفي علم نفس الطفل وفي الاجتماعيات؛

- دروس في التربية وعلم النفس خاصة بالتعليمين الأولي والابتدائي؛

- ممارسة التعليم في جميع مستويات المدرسة الابتدائية؛

- دروس وأنشطة خاصة مرتبطة بمتطلبات كل إصلاح للتعليم أو بإعادة النظر في برامج المدرسة الابتدائية.

ينظم التكوين في شكل دروس رئيسية ومحاضرات وندوات وتداريب .

 

الفصل 22 مكررا

"يتم الانتقال إلى السنة الثانية بالنسبة للمترشحين المشار إليهم في الفصل 20 أعلاه، بناء على "نتائج المراقبة المستمرة المحصل عليها خلال السنة الأولى.

"ويختم التكوين في مراكز تكوين المعلمين بامتحان للتخرج يجرى مرة واحدة في السنة، ويسلم "للناجحين فيه دبلوم مركز تكوين المعلمين والمعلمات." (2)

الفصل 23

"لا يسمح لأي مترشح بتكرار أي سنة في مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، غير أنه في حالة "مرض أو تغيب اعتبر مقبولا من طرف مجلس التكوين يسمح للطالب المعلم بالتكرار مرة واحدة "طيلة مدة التكوين." (2)

 

الفصل 24

لا يمكن إعادة قبول الطلبة المعلمين الذين يتم حذفهم بصفة نهائية من سجلات مراكز التكوين.

 

الفصل 25

"يتقاضى الطلبة المعلمون خلال فترة تكوينهم بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات"منحة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).(3)

 

الفصل 26

تحدد لوائح الطلبة المعلمين المعلن عن نجاحهم في اختبارات دبلوم مركز تكوين المعلمين بمقرر للسلطة المكلفة بالتربية الوطنية، ويعين المتخرجون بنجاح من مراكز التكوين مباشرة في إطار المعلمين المتدربين ويعفون من شهادة الأهلية التربوية للتعليم الابتدائي، ويمكن ترسيمهم في الدرجة الثانية من إطارهم بعد فترة تدريبية تستغرق سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، باقتراح من نائب السلطة المكلفة بالتربية الوطنية.

"ويبقى المترشحون بعد تعيينهم مرتبطين خلال السنة الدراسية الموالية لتاريخ تخرجهم، بأحد "مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، ودلك بهدف دعم تكوينهم وترشيد خبراتهم في الميدان، تحت "إشراف الأساتذة المكونين ومفتشي التعليم الابتدائي ومديري المؤسسات التعليمية المعين بها "المترشحون المعنيون." (1)

 

الفصل 27

"تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 2.79.265 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25أبريل 1980) "المشار إليه أعلاه." (1)

الباب السابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

الفصل 28

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 16 شتنبر 1979 .

غير أن المدارس الإقليمية المحدثة بالمرسوم رقم 2.75.675 المؤرخ في 11 من شوال1395 (17 أكتوبر 1975) تستمر بحانب مراكز تكوين المعلمين والمعلمات المحدثة بموجب هذا المرسوم في تكوين المعلمين والمعلمات إلى غاية 16 شتنبر 1980.

 

 

وحرر بالرباط في 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980)

الإمضاء : المعطي بوعبيد

 

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر،

الإمضاء : عز الدين العراقي.

وزير المالية،

الإمضاء : عبد الكامل الرغاي.

وزير الشؤون الإدارية،

الإمضاء المنصوري بن علي.

 

 

(1)- مرسوم رقم 2.87.312 صادر في25 من ذي الحجة 1407 (25 أغسطس 1987 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.79.265-ج ر عدد 3999 (21يونيو 1989)-ص 718 (يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1986)

(2) - مرسوم رقم 2.92.80 صادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.79.265- ج ر : 4201-5 ماي 1993 – ص : 721 (يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 19991 )

(3) - مرسوم رقم 2.83.709 صادر في 23 من دي القعدة 1403 (2 شتنبر 1983) يغير بموجبه المرسوم رقم 2.79.265 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات.

(4) مرسوم رقم 2.05.1176 صادر في 12 من ربيع الآخر 1427 (10 ماي 2006) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.79.265 ج.ر عدد 5426 (فاتح يونيو 2006) يعمل بهدا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية 2005.2006.

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article