قرار لوزير التربية الوطنية يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل "دبلوم مركز تكوين المعلمين"
|
لجريدة الرسمية عدد : 3538 – (20- 8 – 1980) ص: 1074
قرار لوزير التربية الوطنية وتكوين الأطر رقم 80-881 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1400 (8 مارس 1980) يتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل "دبلوم مركز تكوين المعلمين"
إن وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر ؛ بناء على المرسوم رقم 265-79-2 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25 أبريل 1980) المتعلق بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات ؛ يقرر ما يلي :
الباب الأول نظام الدراسة الفصل 1 تقوم مراكز تكوين المعلمين والمعلمات بإعداد الطلبة المعلمين "لدبلوم مركز تكوين المعلمين"و" تستغرق مدة التكوين سنتين دراسيتين ". (1) الفصل 2 يتلقى الطلبة المعلمون أثناء دراستهم تكوينا مهنيا (نظريا وعمليا) يؤهلهم للاضطلاع بمهام التدريس في مختلف المستويات بمؤسسات تعليم الطور الأول. تلقن الدروس في شكل محاضرات وندوات وأعمال تطبيقية، وتداريب في مشاهدة الدروس وإلقائها داخل سائر الأقسام التطبيقية. الفصل 3 "يتم توزيع الحصص الأسبوعية بالنسبة لكل من السنة الأولى والسنة الثانية من التكوين حسب "الجدولين الآتيين :
"السنة الأولى :
"السنة الثانية :
الباب الثاني الامتحانات الفصل 4 ينظم امتحان التخرج لنيل "دبلوم مركز تكوين المعلمين" في دورة واحدة كل سنة. ويمكن للطلبة المعلمين غير الناجحين عند نهاية سنة تكوينهم في حالة الاحتفاظ بهم في حظيرة التعليم، أن يتقدموا خلال السنتين الأوليتين من تعيينهم مرتين متتاليتين لامتحان الدبلوم المذكور أعلاه . الفصل 4 مكرر "يتم الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات بناء على"معدل عام يساوي على الأقل 10على 20 من النقط المحصل عليها في المراقبة المستمرة"خلال السنة الأولى" . (1) الفصل 5 "يشتمل امتحان التخرج لنيل دبلوم مركز تكوين المعلمين والمعلمات على الاختبارات الكتابية "والعملية التالية :
"أ-الاختبارات الكتابية :
"* ساعة لكل منهجية مادة من المادتين المختارتين عن طريق القرعة.
" ب- الاختبارات العملية: "- إلقاء درس إجباري في إحدى مواد اللغة العربية، وينقط على 40 ؛ "- إلقاء درس إجباري في مواد اللغة الفرنسية، وينقط على 40 ؛ "- إلقاء درس يحدد عن طريق القرعة من بين باقي المواد، وينقط على 20. "- ويضاف إلى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الكتابية والعملية مجموع نقط دورتي التقويم التربوي (على 400)، ويدخل كل منهما بنسبة 50% في تحديد ÇáãÌãæÚ ÇáÚÇã ÇáäåÇÆí." (1) الفصل 6 يمنح "دبلوم مركز المعلمين" لكل مرشح حصل على معدل عام يساوي على الاقل 10 على 20 بدون أية نقطة موجبة للرسوب في المواد الكتابية والعملية وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تعتبر موجبة للرسوب.
الفصل 7 " تتكون لجنة الامتحان من : "- نائب وزارة التربية الوطنية، رئيسا؛ "- مدير مركز تكوين المعلمين والمعلمات، نائبا للرئيس؛ "- ثلاث (3) أعضاء يعينهم النائب من بين : "- هيأة التأطير والمراقبة التربوية بالسلك الأول من التعليم الأساسي (عضو إجباري) ؛ "- الأساتذة المكونين بالمركز ؛ "- مديري مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي ؛ "- معلمين ومعلمات رسميين" .(1)
الباب الثالث مقتضيات انتقالية المادة 8 يعمل بهذا القرار ابتداء من 16 شتنبر 1979 . ويستثنى منه التلاميذ المعلمون المسجلون بالسنة الثانية من التكوين بالمدارس الإقليمية, ويظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 675-75-2 المؤرخ في 11 من شوال 1395 (17أكتوبر 1975) المحدث للمدارس الإقليمية. وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1400 (8مارس 1980) الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي.
(1) قرار لوزير التربية الوطنية رقم 99-979 صادر في 26 من محرم1420 (13 ماي 1999) بتغيير وتتميم القرار رقم 80-881. ج ر : 4710-22-7-1999 –ص :1941 (يعمل بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير1999)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||