مراكز تكوين المعلمين والمعلمات
|
الجريدة الرسمية عدد : 4379 -20 ماي 1996
ص: 922
قرار لوزير التربية الوطنية رقم 94-1655
صادر في 26 من ذي الحجة 1414 (6 يونيو 1994) بتحديد كيفيات تنظيم مباراة الدخول إلى مراكز تكوين المعلمين والمعلمات
وزير التربية الوطنية ؛
بناء على المرسوم رقم 265-79-2 الصادر في 9 جمادى الآخرة 1400 ( 25أبريل1980) بإحداث مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 80-92-2 الصادر في 2 رمضان 1413 (24فبراير 1993) ؛
قرر ما يلي : المادة الأولى إن المباراة المنصوص عليها في الفصل 20 من المرسوم رقم 265-79-2 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1400 (25أبريل1980) المشار إليه أعلاه تنظم لانتقاء المترشحين من بين حاملي شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها في حدود عدد المناصب المالية المقررة سنويا.
المادة الثانية يجب أن يتوفر المترشحون على الشروط التالية : 1- أن يكونوا من جنسية مغربية ؛ 2- أن يبلغوا من العمر في 16 سبتمبر من سنة المباراة، 17 سنة على الأقل و22 سنة على الأكثر، ويمكن تمديد هذا الحد من السنة إلى 40 سنة بالنسبة للموظفين الرسميين؛ 3- أن يتعهدوا كتابة بالعمل في التعليم العمومي مدة ثمان سنوات بعد التخرج بنجاح طبقا لأحكام المرسوم رقم 1841-57-2 بتاريخ23 من جمادى الأولى 1377 (16ديسمبر 1957) بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين، وبقبول المكان الذي يعينون فيه بعد التكوين. المادة الثالثة يحدد سنويا تاريخ ومراكز إجراء المباراة وعدد المقاعد المتبارى في شأنها وشروط تكوين ملفات الترشيح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي. المادة الرابعة تجرى المباراة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، حسب ما يلي : 1- يتم انتقاء أولي للمترشحين بناء على النقط المحصل عليها في امتحانات البكالوريا أو ما يعادلها حسب المواد ومعاملاتها المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار. ويجب أن لا يقل عدد المترشحين المنتقين عن ضعف عدد المناصب المتبارى بشأنها ؛ "2- يجتاز المترشحون المنتقون وفق الفقرة السابقة، اختبارات كتابية واختبارات شفوية"(1)" تهدف إلى تقويم استعدادهم لممارسة مهنة التدريس واختبار مدى وضوح " أفكارهم وقدرتهم على التحليل والمناقشة، أمام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء " على الأقل من بينهم رئيس، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية .(2) " وتشمل الاختبارات الكتابية على : "- تحليل ومناقشة نص باللغة العربية، المعامل 2، المدة ساعتان؛ "- تحليل ومناقشة نص باللغة الفرنسية، المعامل 2، المدة ساعتان؛ "- أسئلة في العلوم والرياضيات، المعامل 1، المدة ساعة.
" ولنظم الاختبار الشفوي، على شكل حوار لتقييم قدرة المترشح على التواصل ومؤهلاته الفكرية "لمزاولة
مهنة التدريس، ولا يجتاز هذا الاختبار إلا المترشحون الحاصلون على معدل "لا يقل عن 50/100 في الاختبارات الكتابية دون أي نقطة موجبة للرسوب، " وينقط كل اختبار من 0 إلى 20 وتعتبر موجبة للرسوب كل نقطة تقل عن 5/20"في الاختبارات الكتابية والشفوية". (1)
المادة الخامسة تسهر على سير المباراة لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي . المادة السادسة "يعتبر ناجحا في المباراة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار كل مترشح حصل "على مجموع نقط لا يقل عن 80 نقطة في الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي دون أي نقطة "موجبة للرسوب." (1) المادة السابعة تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي طبقا لمحضر لجنة المباراة حصر لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية على صعيد كل مركز لتكوين المعلمين والمعلمات، كما تتولى تحديد لائحة الانتظار حسب الاستحقاق بالنسبة للمرشحين الذين يمكن قبولهم في حالة تخلي بعض المترشحين المعلن عن نجاحهم بصفة نهائية. المادة الثامنة يعلن عن نتائج المباراة المنصوص عليها في المادة الأولى بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي. المادة التاسعة يعمل بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1994.
وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1414 (6 يونيو1994)
الإمضاء : محمد الكنيديري
" معاملات المواد المعتبرة في الانتقاء الأولي للدخول إلى مراكز تكوين المعلمين والمعلمات
1- قرار لوزير التربية الوطنية رقم 1641.01 صادر في 20 من جمادى الأولى 1422 (10 أغسطس 2001) بتغيير و تتميم القرار رقم 1655.94 ج.ر : 4940 – 4 أكتوبر 2001 – ص : 3029 (يعمل بهذا القرار ابتداء من 30 يونيو 2001 ).
2 - قرار وزير التربية الوطنية رقم 96-2210 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1417 (5 نوفمبر1996) تغيير وتتميم القرار رقم 94-1655. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||