Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

الحوادث المدرسية2/6

12 Mai 2009 , Rédigé par mazagan Publié dans #مدكرات وتشريع

تقديم

 

ينص الظهير المتعلق بالحوادث المدرسية المؤرخ في 16 شوال 1361 ( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة.

وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة.

وبمقتضى هذا النص، يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز دائم ونهائي.

هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.

وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:

- توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،

- استفادة مؤطرو الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،

- توفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة،

- تخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.

   ·ظهير 26 أكتوبر 1942

تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت الحراسة:

- داخل المؤسسات التعليمية،

- أثناء الرحلات الترفيهية و الخرجات الدراسية والتثقيفية المنظمة من طرف المؤسسة،

- خلال فترة مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.

تعتبر الحوادث التي تقع للتلاميذ خلال الدروس التطبيقية بمعامل التعليم التقني أو المختبرات حوادث شغل.

 · اتفاقية الضمان المدرسي:

         تشمل اتفاقية الضمان المدرسي :

  ¡ تأمين الحوادث المدرسية:

الحادثة هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالمؤمن له بفعل غير إرادي بفعله أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي .

يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له كما هو معرف به في البند الحادي عشر أسفله، في إحدى الظروف التالية :

× داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛

× أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة ؛

× أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم ؛

× خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .

 غير أن هذا الضمان لا يشمل :

-   الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين ؛

-    الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات .

 2-المنخرطون في التأمين المدرسي:

×  التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" ؛

×   التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛

×  التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛

× أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛

×   المؤطرون، المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة .

3-أقساط التأمين

تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :

×   اثنا عشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛

×   ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛

×  خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :

          -  للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛

          - لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية-  و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي .

ملاحظات:

·   يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.

·     تودع أقساط التأمين من طرف المدير أو رئيس المصالح الاقتصادية بمجرد انخراط جميع التلاميذ أو في أجل أقصاه آخر شهر أكتوبر في الحساب البنكي أو البريدي لشركة التأمين.

·     لا يسمح  لأي تلميذ غير مؤمن بالمشاركة في المخيمات الصيفية والخرجات والرحلات المنظمة.

 

استخلاص أقساط التأمين

 

رقم الحساب الجاري (بالبنك الشعبي المركزي) 2124011308730070 – رقم الحساب البريدي:5820-72

(1)  المرجو الاحتفاظ بسجل الإيصالات الذي يعتبر بمثابة لائحة للمؤمنين يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء.

 

4-الضمانات الممنوحة في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942

يشمل التعويض :

P     التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وملحقاتها

هذا النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكون تكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه المصاريف في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 .

P  التعويض عن العجز والوفاة

لايستفيد منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل  إيراد مؤقت، وكلما تغير العجز إلا ويعاد تحديد هذا الايراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم.

 تم إسناد صلاحية تحديد التعويض إلى لجنة خاصة تتولى كذلك تقدير التعويض عن الوفاة ومنحه على شكل رأسمال لذوي حقوق المصاب.

تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :

-        ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛

-        ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛

-        ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛

-        ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛

-        مثل عن مصلحة التشريع.

يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.

و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- الضمانات الممنوحة في إطار اتفاقية الضمان المدرسي :

تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :

×   الوفاة :  في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر أسفله، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق". 

×   العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".

ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.

ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :

التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13) x  نسبة العجز البدني الدائم(المحدد)

 

وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي. 

×   تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية، وذلك طبقا للتعريفة الوطنية وفي حدود السقف المحدد لهذا الغرض كما يبين الجدول أسفله . 

كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية المعرفة في البند العاشر أعلاه وذلك في حدود ألفي درهم ( 2000,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله .

وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة  درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله.

× التعويض اليومي عن الاستشفاء : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي محدد في البند الثالث عشر أسفله .

× نقل الجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه ، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض كما يبين الجدول أسفله .

مجال الضمانات

مبلغ الضمانات

التلاميذ

المؤطرون

الوفاة

80 000 درهما

40 000 درهما

العجز البدني الدائم(IPP)

80 000 درهما

50 000 درهما

مصاريف الاستشفاء

20 000 درهما

لا شيء

المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية في حدود %100 طبقا للتعريفة الوطنية

16 000 درهمـا منهـا 2 000 درهما مخصصة لنقل المصاب

5 000 درهما

استبدال الأسنان

4 000 درهما

لا شيء

التعويض اليومي عن الاستشفاء

80 درهما لليوم في حدود 120 يوما

لا شيء

نقل الجثة

 * داخل المغرب

5 000 درهما

5 000 درهما

 * من الخارج

20 000 درهما

20 000 درهما

 

 6-كيفية وآجال أداء التعويضات  من طرف شركة التأمين:

¡   تؤدى التعويضات بواسطة شيك يرسل للمصاب أو وليه أو لذوي الحقوق عن طريق نيابة الوزارة أو مباشرة بواسطة حوالة بريدية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من توصل شركة التأمين بوصل الأداء مصادق عليه.

¡     تتعهد شركة التأمين بإرسال وصل الأداء للمصادقة عليه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة كاملا (حسب الحالة).

في حالة الوفاة يؤدى مبلغ 20.000,00 درهم كتسبيق لذوي الحقوق في ظرف 48 ساعة من توصل الشركة بالإشعار بالحادثة. ويؤدى المبلغ المتبقى (30.000,00) في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة ووصل الأداء مصادق عليه من طرف المستفيد.

7-الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة مدرسية:

بالنسبة لرئيس المؤسسة:

-  يجب على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف لايتعدى 48  ساعة.

-   ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة بعد التأكد من توفره علىجميع الوثائق الازمة.

بالنسبة للنيابة:

-  إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات-قسم المنازعات- بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها.

-  إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبة صحتها والمصادقة عليها طبقا لمنشور كاتب الدولة في الصحة رقم6 بتاريخ 6 مارس 1998.

-  بعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية تتم  دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات إذاكانت نسبة العجز تعادل أو تفوق 10% .

-أما الملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10%  فيحتفظ بها في النيابة للرجوع إليها عند الاقتضاء.

 

التصريح بالحادثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article